السيد محمد صادق الروحاني

348

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الآخر . م 4411 : لو وكَّل وليُّ المقتول من يستوفي القصاصَ ثمّ عزله قبل الاستيفاء ( « 1 » ) ، فإن كان الوكيلُ قد عَلمَ بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله ( « 2 » ) فعليه القَود ( « 3 » ) ، وإن لم يكن يعلم به ( « 4 » ) فلا قصاص ولا دية . وأما لو عفا الموكلُ القاتلَ ولم يَعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الديَة ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ( « 5 » ) ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء ( « 6 » ) . م 4412 : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ( « 7 » ) ، ولو كان حملها حادثا بعد الجناية ، أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ( « 8 » ) ، ولو ادعت الحمل قُبل قولها . م 4413 : لو قُتلت المرأة قصاصاً ، فبانت حاملا ، فلا شيء على المقتَص ، نعم إن

--> ( 1 ) ( ) أي أن ولي المقتول قد طلب من شخص تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل . ( 2 ) ( ) أي أن الوكيل بتنفيذ عقوبة القتل بالقاتل قد أقدم على تنفيذ تلك العقوبة مع علمه بأن الولي قد الغي وكالته له بتنفيذ عقوبة القتل . ( 3 ) ( ) أي أن منفذ عقوبة القتل بالقاتل يستحق في تلك الحالة أن يقتل عقوبة له . ( 4 ) ( ) أي إن لم يكن الوكيل قد علم بإلغاء وكالته بقتل القاتل . ( 5 ) ( ) أي أنه يتعين على الموكل أن يدفع الدية إلى الوكيل الذي بدوره عليه أن يدفعها لذوي القاتل وذلك لأنه قتله بعد أن عفا عنه الولي وهو الوكيل . ( 6 ) ( ) فتدفع الدية لذوي القاتل المقتول قصاصا بعد عفو الولي ولكن من بيت مال المسلمين وليس من تركة الميت أو ورثته . ( 7 ) ( ) أي لا تنفذ عقوبة القتل بالمرأة الحامل حتى تضع حملها . ( 8 ) ( ) بمعنى أن تنفيذ عقوبة القتل بحقها لا تتم بعد وضع حملها مباشرة إن لم يكن هناك من يضمن حياة الطفل ، بل لا بد من الانتظار إلى أن ترضعه كي يبقى حيا ثمّ تنفذ فيها عقوبة القتل .